السيد محمد سعيد الحكيم

162

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

إذا تبين كذب البايع في اخباره برأس المال إلا بعد الإعلام ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال كما إذا أخبر أن رأس ماله مائة وباع بربح عشرة ، وكان في الواقع رأس المال تسعين صح البيع ( 2 ) ، وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد ( 3 ) ، وهو مائة وعشرة .